هام جداا من خبراء قانونيون عن التحريض فى مظاهرات 24 أغسطس على العنف وإتلاف الممتلكات

خبراء قانونيون : التحريض فى مظاهرات 24 أغسطس على العنف وإتلاف الممتلكات جريمة وفقاً لقانون العقوبات

.

8/15/2012 12:19 AM


ابتسام فتوح – سمر جابر

أثارت الدعوة التى أطلقتها بعض القوى السياسية للخروج بمظاهرات يوم 24أغسطس للمطالبة باسقاط الرئيس مرسى والقضاء على جماعة الأخوان المسلمين ،لدرجة وصلت لتهديد البعض بحرق مقار الجماعة والتحريض على العنف رفض رجال القانون مشيرين أن عقوبة التحريض على العنف وتهديد أمن المجتمع يعد جريمة طبقا لنص قانون العقوبات.

حيث قال أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولى جامعة عين شمس أن التحريض على العنف واتلاف وتدمير الممتلكات واطلاق دعوات تهدد أمن المجتمع يعد جريمة فى حق المجتمع ومن حق النيابة اصدار أمر القبض على المحرضين على ذلك.

وأضاف أبو العلا أن ما حدث مع الاعلامى توفيق عكاشة نموذج قانونى مائة بالمائة حيث أنه تم ايقافه بتهمة التحريض على قتل الرئيس مرسى.

وأشار أنه بصرف النظر عن التوجهات السياسية والبعد السياسى لحزب الحرية والعدالة وللرئيس مرسى ومدى ملائمتهما الأحداث الا أن هذه الدعوات غير مشروعة اطلاقا من الناحية القانونية.

فيما أكد أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة بأن التعرض لأى مقرأو منشأة عامة أو خاصة يعتبر انتهاك لحرمتها واعتداء عليها ويعرض المعتدى للمسؤلية الجنائية ، ويتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات بالحبس والغرامة وخاصة اذا ترتب عليها موت شخص جراء هذا العنف.

ومن جهته استنكر نجاد البرعى رئيس جماعة تنمية الديمقراطية والمحامي بالنقض هذه الدعوات مشيرا أنه يحق للمجتمع الاحتجاج ضد اجراء معين يتخذه الرئيس أو الدولة ولكن ليس لدرجة تصل بأن يطالبوا باسقاط رئيس جاء بانتخابات شرعية.

وأشار البرعى أن هناك ديمقراطية للتعبير عن الرأى بحرية ولكن بدون اتلاف للمنشأت أو العنف فى التعبير عن الرأى أو المطالب مؤكدا مناصرته لحرية الراى والتعبير لأبعد مدى.

وبدوره أيد البرعى حق القوى السياسية التى تطالب بالخروج يوم 24 أغسطس ولكن بطريقة مشروعة قائلا " هم أحرار ولكن لا يجوز أن نطالب باسقاط رئيس جاء بانتخابات حرة نزيهة سوى بانتخابات مماثلة".

ويذكر أن قانون العقوبات المصرى المادة 86 تنص على أنه عقوبة التحريض على العنف والارهاب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق أوتنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة او المنظمة او الجماعة ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، اوذخائر او مفرقعات أو اموال او معلومات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق