عاجل و قرار جمهورى جديد
قال المستشار أحمد رشدى سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث باسم وزارة العدل، إن اللجنة العليا للانتخابات قدمت طلبا إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى كانت تنص على أنه «فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة، من واقع البيانات الواردة بالشهادة، اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب، بكشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة». وأوضح سلام أنه من المنتظر صدور قرار جمهورى بإلغاء ذلك النص استجابة لطلب اللجنة العليا، بإلغاء ما يسمى بـ«لجان الوافدين» حرصا على نزاهة الاستفتاء وتثبيت الثقة العامة فى الإشراف القضائى.
2012-12-10 23:11:29
قال المستشار أحمد رشدى سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث باسم وزارة العدل، إن اللجنة العليا للانتخابات قدمت طلبا إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى كانت تنص على أنه «فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة، من واقع البيانات الواردة بالشهادة، اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب، بكشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة». وأوضح سلام أنه من المنتظر صدور قرار جمهورى بإلغاء ذلك النص استجابة لطلب اللجنة العليا، بإلغاء ما يسمى بـ«لجان الوافدين» حرصا على نزاهة الاستفتاء وتثبيت الثقة العامة فى الإشراف القضائى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق