أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، بيانا، الجمعة، فسرت فيه نقاط اختلافها مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، مؤكدة أن بعض المواد تمثل تعديا على دور القضاء، وتتعارض مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وأشارت إلى أنه بخصوص إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، فإن الفقرة السابعة من المادة 14 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أنه «لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب على جريمة مرة أخرى، وقد سبق أن أدين فيها أو برئ منها، وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد». وحول المادة الثانية من الإعلان الدستوري الخاصة بحظر أي طعن قانوني على قرارات الرئيس منذ توليه منصبه في 30 يونيو الماضي، قالت «بيلاي»، إنه من وجهة نظرها، فإن هذا الحكم يتعارض مع المفاهيم الأساسية لسيادة القانون، وذلك من خلال وضع الإجراءات التي يتخذها الرئيس خارج التدقيق القضائي وعدم السماح بأي طعن قضائى بصرف النظر عن مضمونها. وأضافت أن هذه المادة تمثل تعديا على دور القضاء في مجتمع ديمقراطي، ولا تتسق مع المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولي، الذي يضمن استقلال السلطة القضائية. واعتبرت «بيلاي» أن رفض الوصول إلى المحاكم بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الطعن القانوني على الإجراءات الرئاسية، يعتبر مخالفا لأحكام المادة 2 فقرة 3 من العهد الدولي، حيث تنص هذه الفقرة على أن «كل دولة طرف في العهد الدولي، عليها أن تتعهد وتتأكد أن أي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها يكون له الحق في وسيلة انتصاف فعالة على الرغم من أنه قد تم ارتكاب الانتهاك من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية». وأشارت إلى أن المادة الخامسة من الإعلان الدستوري، والخاصة بأنه لا يمكن لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور، تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، الذي ورد في المادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي مجددا إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري، مشيرة إلى تفهمها الكامل التحديات الصعبة التي تواجهه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق