ننشر نص الإعلان الدستوري الذي استند إليه الرئيس مرسي في إبعاد النائب العام من منصبه

ننشر نص الإعلان الدستوري الذي استند إليه الرئيس مرسي في إبعاد النائب العام من منصبه 


  

الخميس 11.10.2012 - 11:26 م


 

كتب – جهاد نور 
اثار خبر انتداب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان جدلا واسعا بين مؤيد و معارض كما هناك جدل في أوساط القانونيين و رجال القضاء حول أحقية مرسي بإبعاد النائب العام

و اليكم نص مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية و التي استند اليه في قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان و ابعاده عن منصب النائب العام و في المقابل أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا ينفي فيه استقالته و يؤكد بقائه في منصبه مستندا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية بينما اعتمد مرسي على البند رقم 8 من الإعلان الدستوري الأخير

وبعد التعديل الذي أدخله الرئيس مرسي على المادة (56) أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان والاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 هي:

1.التشريع.

2.إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

3.تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.

4.دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5.حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

6.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

8.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

9.العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

10.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق