تعليق البرادعي بعد حل مجلس الشعب
2012-09-23 00:50:02
«البرادعي» بعد حل «الشعب»: خطوة أولى لتعي السلطة أن الشرعية أساس بناء الدولة
قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، بحل مجلس الشعب وزوال وجوده «خطوة أولى ليعي من في السلطة أن الشرعية الركيزة الأساسية لبناء الدولة». وكتب «البرادعي» في حسابه على «تويتر»، مساء السبت، أن «الحكم (بزوال وجود) مجلس الشعب هو الخطوة الأولي ليعي من في السلطة أن الشرعية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة، تأسيسية متوازنة هي الخطوة التالية». يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية «حل مجلس الشعب»، السبت، وقالت في الحكم إن «مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها». صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبدالقدوس، وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه «متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر». وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثار مباشرة أو غير مباشرة». وأكدت «الإدارية العليا» أن المحكمة الدستورية «بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكّون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة». جدير بالذكر أن هذه القضية كانت محجوزة منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، للنطق بالحكم في الطعن الخاص بها في جلسة السبت 22 سبتمبر 2012، وأنه لا شأن لها بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة السبت أيضا، وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، بحل مجلس الشعب وزوال وجوده «خطوة أولى ليعي من في السلطة أن الشرعية الركيزة الأساسية لبناء الدولة». وكتب «البرادعي» في حسابه على «تويتر»، مساء السبت، أن «الحكم (بزوال وجود) مجلس الشعب هو الخطوة الأولي ليعي من في السلطة أن الشرعية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة، تأسيسية متوازنة هي الخطوة التالية». يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية «حل مجلس الشعب»، السبت، وقالت في الحكم إن «مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها». صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبدالقدوس، وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه «متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر». وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثار مباشرة أو غير مباشرة». وأكدت «الإدارية العليا» أن المحكمة الدستورية «بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكّون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة». جدير بالذكر أن هذه القضية كانت محجوزة منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، للنطق بالحكم في الطعن الخاص بها في جلسة السبت 22 سبتمبر 2012، وأنه لا شأن لها بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة السبت أيضا، وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق