مفاجأة: المحكمة الدستورية تفصل فى حل التأسيسية بعد العيد مباشرة
علمت «الدستور الأصلي» من مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض.
«الدستور الأصلي» علمت من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تنتظر مدة الـ45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.
ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال لـ«الدستور الأصلي» إن الدعوى أمضت مدة الـ45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.
الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.
المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
علمت «الدستور الأصلي» من مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض.
«الدستور الأصلي» علمت من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تنتظر مدة الـ45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.
ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال لـ«الدستور الأصلي» إن الدعوى أمضت مدة الـ45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.
الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.
المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق