قرار جمهورى خاص بالقوات المسلحه



قرار جمهورى بتعديل قانون ترقية ضباط القوات المسلحة 
10/4/2012 9:02 PM

نبيل سيف


يعتمد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال ساعات، قراراً جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وهو القانون المعروف بالقانون رقم232 لسنة 1959 .

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، إن التعديل الذى سيعتمده الرئيس، يشمل إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من القانون، و تنص على أن من يمنح الوسام يستحق مكافأة شهرية مقدارها 2000 جنيها ،وذلك طيلة مدة خدمته، وبعد خروجه منها أيضاً، علاوة على راتبة أو أجرة من وظيفتة العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وتنفرد " الفجر " بنشر نص القانون فى وقت لاحق مساء اليوم ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق