لقاء مغلق للكنائس شاهد لماذا ؟

لقاء مغلق للكنائس غداً لإعداد مذكرة بمواد خلافية وإرسالها للرئاسة

الأحد، 23 ديسمبر 2012 - 23:02

كاتدرائية العباسية
كتب مايكل فارس

كشف مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، أن لقاء مغلقاً سيعقد صباح الغد الاثنين بين ممثلى الكنائس الثلاثة فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه مؤسسه الرئاسة.

وأضاف المصدر، أن ممثلى الكنائس سيقومون بتصفية المواد الخلافية على الدستور إلى عشرة مواد فقط كما طلبت مؤسسة الرئاسة، حيث إن الكنيسة الكاثوليكية معترضة على 43 مادة، والأرثوذكسية على 30 والإنجيلية على 30، وأغلب المواد مكررة بين الثلاثة كنائس، وسوف يتم تنقيحها واختيار عشرة مواد منها وإعدادها فى مذكرة وتسليمها إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الحوار الوطنى لدراستها وعرضها فى اجتماع الحوار الوطنى الخامس.

وكشف المصدر عن أهم المواد التى ستوضع فى المذكرة المجمعة للكنائس وأسباب الاعتراض صباح الغد وهى:

المادة (4):
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

المادة (8):
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
والاعتراض على عدم وجود عقوبة واضحة

والمادة (9):
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
والاعتراض لعدم وجود عقوبة ضد التمييز

والمادة (10):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

والاعتراض على دور المجتمع فى الحفاظ على الأخلاق، حيث إنها وظيفة الدولة وبذلك سيفتح الباب للمتشددين بالتدخل فى حياة الأفراد، مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

المادة (11):
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
والاعتراض على إلغاء التنوع والتعدد الثقافى والحضارى فى مصر.

المادة (33):
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك والاعتراض بسبب مطالبة الكنائس إضافة عبارة: "وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز".

المادة (43):
حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. والمطالبة بأن تكون حرية الاعتقاد مطلقة.

المادة (51):
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية...

والاعتراض بسبب حذف إقامة الأحزاب على أساس دينى وجغرافى، الأمر الذى يؤدى إلى تقسيم مصر.

المادة (70):
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

والاعتراض على عبارتين الأولى: حيث رفضت الكنائس كلمة "دينية"، وباقى المادة و"يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم، وطالبت الكنائس بحظر عمل الأطفال نهائيا تحت سن قانونى يحدده القانون.

المادة (73): يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، ويُجرم القانون كل ذلك. وطالبت الكنائس بإضافه حظر الاتجار بالبشر.

والمادة (81):
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

والتحفظ على دور المجتمع فى الحفاظ على الحريات، حيث إنها وظيفة الدولة.

والمادة (219):
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق