29 سبتمبر الحكم علي ''مرسي'' لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
9/8/2012 3:09:00 PM
كتب- محمد العراقي:
قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة جمال حتة و سكرتارية سعيد مصباح ،حجز الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب ، لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم.
حضر الجلسة مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن ''مرسي'' ، حيث دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، و طالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه.
و أوضحت أوراق الدعوي التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012 ، أن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص علي عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من اعلي محكمة قضائية في مصر، ألا وهي المحكمةالدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط .
و أضافت الدعوى أن هذا القرار، يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه '' يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي''.
طالبت الدعوي التي اقامها الدكتور محمد عبد العال'' رئيس حزب العدالة الاجتماعية و رئيس تحرير جريدة الوطن العربي و عضو مجلس الشعب المنحل'' ،بتطبيق اقصي عقوبة علي رئيس الجمهورية و الزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة الاف جنيه.
قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة جمال حتة و سكرتارية سعيد مصباح ،حجز الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب ، لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم.
حضر الجلسة مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن ''مرسي'' ، حيث دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، و طالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه.
و أوضحت أوراق الدعوي التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012 ، أن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص علي عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من اعلي محكمة قضائية في مصر، ألا وهي المحكمةالدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط .
و أضافت الدعوى أن هذا القرار، يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه '' يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي''.
طالبت الدعوي التي اقامها الدكتور محمد عبد العال'' رئيس حزب العدالة الاجتماعية و رئيس تحرير جريدة الوطن العربي و عضو مجلس الشعب المنحل'' ،بتطبيق اقصي عقوبة علي رئيس الجمهورية و الزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة الاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق