14 سبتمبر.. ثورة غضب ... شوفوا السبب ومن القائم عليها ؟؟

سبتمبر.. ثورة غضب لمشجعي "المصري" ببورسعيد لرد محكمة "مذبحة الاستاد"

كتب : هبة صبيح منذ 27 دقيقة


أحداث مذبحة بورسعيد
لم تعد اهتمامات مشجعي وروابط النادي المصري ببورسعيد منصبة على خوض النادي المصري الدوري العام هذا الموسم، بقدر انشغالهم بمحاكمة عادلة للمتهمين الأبرياء، الذين تم القبض عليهم في أماكن بعيدة عن موقع الحدث، ولم يرتكبوا جريمة أحداث استاد بورسعيد، وإثبات براءة المدينة الباسلة من مخطط سافر حطم تاريخها المشرف.
وقال علي سبايسي كابوا، من رابطة جرين إيجلز، إنهم يحشدون المشجعين وكل القوى السياسية لمظاهرة كبيرة تحت اسم "ثورة الغضب" 14 سبتمبر المقبل للمطالبة بتغيير المحكمة الحالية لعدم عدالتها فى القضية، ووجود ضغط سياسي للتأثير عليها، ورفع الظلم الواقع على بورسعيد وشعبها من الأنظمة السياسية التي تحكم مصر.
وطالب علي لبيب، عضو رابطة جرين إيجلز، كل المواطنين الشرفاء بالنزول في هذا اليوم للثورة على الظلم وإنقاذ المتهمين الأبرياء من حبل المشنقة، مؤكدا أن بورسعيد بريئة من هذه المؤامرة الدنيئة التي تم التخطيط والتنفيذ لها بدقة.
وأضاف هشام المصري، عضو رابطة جرين إيجلز، أن المتهمين يعاملون معاملة غير آدمية من المسؤولين عن سجن طرة، ويعتبرونهم "معتقلين" وينسون دومًا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدا أن مصر لا تزال تعيش داخل دولة الأهلي.
وقال صفوت عبد الحميد، ممثل الدفاع عن المتهمين ونقيب المحامين ببورسعيد، إنه طلب رد المحكمة، لأنها لم تنفذ الطلبات الجوهرية المهمة في الدعوى، التي تدعم براءة المتهمين، والتي وعدت المحكمة من قبل بتنفيذها ولم تنفذها، مضيفا أنه من المقرر أن يشمل طلب رئيس المحكمة الدكتور صبحي عبد المجيد فقط دون الأعضاء.
وأوضح عبد الحميد، أن المحكمة ستكون أمام عدة فروض، الأول استجابة المحكمة لطلبات الدفاع المبداة بجلسة أمس، أو تنحي عن نظر الدعوى، وفقا لأحكام الباب الثامن من قانون المرافعات، أو تأجيل الجلسة لاتخاذ أسباب الرد وإيداع أسبابه إعمالاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات المدنية، وعلى رئيس محكمة الاستئناف أن يخطر المحكمة بصورة من المذكرة بشأن أسباب الرد المودعة لديه، وكذلك يتعين عليه أن يرسل صورة من أسباب الرد إلى النيابة العامة، وعلى القاضي المطلوب رده إعمالا لنص المادة 156 أن يكتب الرد بشأن ما جاء بها من أسباب بالقبول أو الرفض، وذلك خلال 4 أيام من تاريخ إخطاره بأسباب الرد، ويترتب على تقديم طلب الرد إعمالاً لنص المادة 162 تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد، ومع ذلك يحق لرئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ندب محكمة جديدة أو رئيس للمحكمة التي تم رد رئيسها.
وأشار عبد الحميد إلى عدم دستورية بعض المواد، منها المادة 375 مكرر عقوبات، والمادتان 6 و8 من قانون السلطة القضائية بشأن انعقاد المحكمة داخل القاهرة بالمخالفة للقانون 217 إجراءات جنائية، وبالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن المحكمة ستنظر القرار حين انعقادها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق